أبو إسلام
01-06-2008, 12:16
هذا الموضوع منقول من موقع النيلين السوداني ، يمكن زيارة الموضوع في الموقع علي الرابط
عندما اساء صحفي دنماركي غير مسلم للرسول صلى الله عليه وسلم هبت المظاهرات في كل العالم الإسلامي و لكن إذا اساء ت صحيفة سودانية للذات الإلهية ، لم يتحرك أحد بل حتىالمسؤولون عن الصحف في السودان لم يحركوا ساكناً ، في حين أنهم اعتقلوا صحفياً ي نفس الصحيفة عندما اساء لوزير
إذا لم يكن وصف الحدود التي شرعها الله بالوحشية إساءة ، كيف تكون الاساءة ؟ إذا كان هذا الوصف يدخل في حرية التعبير ، لماذا لم نعط هذه الحرية للدنمارك ؟
إليكم الموضوع كما نشر في الصحيفة يوم 31/5/22008
عقوبات الجلد والقطع والرجم والصلب والقصاص:
لقد مر حين من الدهر على الإنسان لم يكن يعرف فيه لماذا ينحرف الإنسان ويرتكب ما يخالف أعراف المجتمع وتقاليده وقيمه وأخلاقه وسلوكياته، ولهذا جاءت عقوبات هذا الانحراف تعبر عن قامة وعي تلك المجتمعات، ومن أشهرها عقوبات المماثلة كما نشاهدها في عقوبات القصاص، العين بالعين والسن بالسن، وتشبهها عقوبة قطع يد السارق التي أمتدت لتسرق، أو عقوبة تسبيب الألم والاذلال والمهانة للجاني كما سببها لمن انتهكت حقوقه.
وتضمنت عقوبات ذلك الزمان قدراً هائلاً من التنفيس عن رغائب التشفي والانتقام والاذلال الذي كان يستعذبه الهمجي عندما يمارسه على عدوه سواء كان حيوانا أو إنساناً.
ثم تغير الزمان وتبدل الوعي واكتشف الإنسان الكثير من المعلومات عن أسباب انحراف الإنسان وارتكابه للجرائم، وان المسألة ليست لصيقة بشخص الإنسان المنحرف، وانما هي تضافر عوامل من وراثة وبيئة وتربية ومجتمع وأسرة وعلاقات إلى آخر ما يتضافر لخلق الانحراف، ومن ثم فإن العقاب يجب ان يكون منسجماً وبقدر دوافع وقامة الانحراف ومدى دور ارادة الإنسان فيه، ولم تعد أغراضه بأي حال من الأحوال هي التشفي أو الانتقام أو الرغبة في تسبيب الألم أو الرغبة في الاذلال أو المهانة، ولهذا أجمع علماء القانون والاجتماع والنفس بأنه لا يجوز بعد الآن ان نوقع على الإنسان أية عقوبات أو نعامله أي معاملات قاسية أو مهينة أو لا إنسانية أو وحشية أو حاطة بالكرامة، وهذا الاجماع يعني بكل وضوح ودقة حظر عقوبات الجلد والقطع والرجم والصلب والقصاص، وسجل ذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الخامسة، لقد انكشف الآن ان هذه العقوبات التي كانت تسمى بالعقوبات الحدية وكان يقال بأنها صالحة لكل زمان ومكان لأنها وردت بنصوص قطعية السند والدلالة أنها جميعاً قد نسخت إذ لم يعد تطبيقها في وسع الإنسان.
هذا هو منهج القرآن في التكليف، فالله لا يكلف نفساً إلا وسعها.
يمكنكم قراء الموضوع من الصحيفة على الرابط
http://www.alsudani.info/index.php?type=3&id=2147529748
عندما اساء صحفي دنماركي غير مسلم للرسول صلى الله عليه وسلم هبت المظاهرات في كل العالم الإسلامي و لكن إذا اساء ت صحيفة سودانية للذات الإلهية ، لم يتحرك أحد بل حتىالمسؤولون عن الصحف في السودان لم يحركوا ساكناً ، في حين أنهم اعتقلوا صحفياً ي نفس الصحيفة عندما اساء لوزير
إذا لم يكن وصف الحدود التي شرعها الله بالوحشية إساءة ، كيف تكون الاساءة ؟ إذا كان هذا الوصف يدخل في حرية التعبير ، لماذا لم نعط هذه الحرية للدنمارك ؟
إليكم الموضوع كما نشر في الصحيفة يوم 31/5/22008
عقوبات الجلد والقطع والرجم والصلب والقصاص:
لقد مر حين من الدهر على الإنسان لم يكن يعرف فيه لماذا ينحرف الإنسان ويرتكب ما يخالف أعراف المجتمع وتقاليده وقيمه وأخلاقه وسلوكياته، ولهذا جاءت عقوبات هذا الانحراف تعبر عن قامة وعي تلك المجتمعات، ومن أشهرها عقوبات المماثلة كما نشاهدها في عقوبات القصاص، العين بالعين والسن بالسن، وتشبهها عقوبة قطع يد السارق التي أمتدت لتسرق، أو عقوبة تسبيب الألم والاذلال والمهانة للجاني كما سببها لمن انتهكت حقوقه.
وتضمنت عقوبات ذلك الزمان قدراً هائلاً من التنفيس عن رغائب التشفي والانتقام والاذلال الذي كان يستعذبه الهمجي عندما يمارسه على عدوه سواء كان حيوانا أو إنساناً.
ثم تغير الزمان وتبدل الوعي واكتشف الإنسان الكثير من المعلومات عن أسباب انحراف الإنسان وارتكابه للجرائم، وان المسألة ليست لصيقة بشخص الإنسان المنحرف، وانما هي تضافر عوامل من وراثة وبيئة وتربية ومجتمع وأسرة وعلاقات إلى آخر ما يتضافر لخلق الانحراف، ومن ثم فإن العقاب يجب ان يكون منسجماً وبقدر دوافع وقامة الانحراف ومدى دور ارادة الإنسان فيه، ولم تعد أغراضه بأي حال من الأحوال هي التشفي أو الانتقام أو الرغبة في تسبيب الألم أو الرغبة في الاذلال أو المهانة، ولهذا أجمع علماء القانون والاجتماع والنفس بأنه لا يجوز بعد الآن ان نوقع على الإنسان أية عقوبات أو نعامله أي معاملات قاسية أو مهينة أو لا إنسانية أو وحشية أو حاطة بالكرامة، وهذا الاجماع يعني بكل وضوح ودقة حظر عقوبات الجلد والقطع والرجم والصلب والقصاص، وسجل ذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الخامسة، لقد انكشف الآن ان هذه العقوبات التي كانت تسمى بالعقوبات الحدية وكان يقال بأنها صالحة لكل زمان ومكان لأنها وردت بنصوص قطعية السند والدلالة أنها جميعاً قد نسخت إذ لم يعد تطبيقها في وسع الإنسان.
هذا هو منهج القرآن في التكليف، فالله لا يكلف نفساً إلا وسعها.
يمكنكم قراء الموضوع من الصحيفة على الرابط
http://www.alsudani.info/index.php?type=3&id=2147529748