عـــنَـــابـــة
31-01-2007, 01:04
بسم الله الرحمن الرحيم ...
وبه تعالى نستعين ..
يحاول اعداء الإسلام في الشرق والغرب تشويه صورة الإسلام بشتى الوسائل والأساليب ومن هذه الوسائل اثارة الشبهات حول تطبيق الشريعه الإسلاميه وصلاحيتها بشكل عام واقامة حدودها بشكل خاص مدعين ظلما وعدوانا بأن تطبيق الشريعه الإسلاميه التي نزلت احكامها فيه انتهاك لحقوق الإنسان واعتداء على حرياته الشخصيه ...
الشبهه الاولى -- الزعم بعدم صلاحية الشريعه الإسلاميه ..
يقول اعداء الإسلام ان تطبيق الشريعه الإسلاميه التي نزلت احكامها يتعارض مع حقوق الإنسان لأن الشريعه في نظرهم جامده وغير متطوره ولا يمكن تعديلها او تبديلها لتلبي مصالح الإنسان المتطوره ...
وللرد على هذا الزعم نقول --
لقد فات الاوان على هؤلاء ان الإسلام دين ودنيا وانه كما اهتم بتنظيم علاقة الفرد بربه اهتم كذلك بعلاقة الفرد بأخيه الإنسان وعلاقته بمجتمعه وامته وعليه فإن الأحكام الشرعيه التي جاء بها الإسلام نوعان ..
اولهما ما يتعلق بعلاقة الفرد بربه من عقيده وايمان وعبادات وهذه ثابته لا تتطور بتغير الزمان والمكان ومن ثم جاءت احكامها مفصله لا مجال للإجتهاد فيها وقد اطلق عليها اسم العبادات ..
والنوع الثاني من الأحكام الشرعيه هو ما يتعلق بالعلاقات مع الناس ( المعاملات ) وهذا النوع متغير ومتطور بتغيير الزمان والمكان ومن ثم جاءت احكامه عامه غير مفصله تاركتا لولاة الأمر في كل عصر تفصيلها حسبما تقتضي المصلحه العامه في الدوله الإسلاميه ومثال على ذلك ان الشريعه اقرت مبدأ الشورى ومبدأ العداله تاركة ذلك ليحدد وفقا للمصلحه مما يدل على نزعة الشريعه الإسلاميه الى التيسيير على الناس لتكون شريعة الله تعالى صالحه لكل زمان ومكان ..
الشبهه الثانيه .-- الزعم بأن تحريم زواج المسلمه ممن غير المسلم يتعارض مع حقوق الإنسان وفيه اعتداء على الحريات الشخصيه ..
وللرد على هذه الشبهه نقول --
ان تحريم زواج المسلمه من غير المسلم وما يعتبر عند الأجنبي عن الإسلام انه فيه مخالفه للماده السادسه عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تعطي الحق للرجل والمرأه متى بلغا سن الزواج الحق بالزواج بدون قيد بسبب الدين مما تحفظت عليه بعض الدول الإسلاميه وعلى رأسها المملكه العربيه السعوديه حين صدور الإعلان ..
نقول ان منطق الإسلام في ذلك لا ينطلق من حيث انه قيد للحريه في الزواج بسبب الدين وانما ينطلق من حيث وجوب صيانة الأسره من الإنحلال بسبب الإختلاف في الدين عند عدم احترام الزوج بموجب عقيدته لمقدسات زوجته ..
الشبهه الثالثه --الزعم بقسوة حد السرقه ..
يقول اعداء الشريعه الإسلاميه ان اقامة حد السرقه فيه قسوه وامتهان لكرامة الإنسان وتشويه لسمعته وتقطيع لأطرافه وان عقوبة القطع لا تتفق مع ما وصلت اليه الإنسانيه في عصرنا الحاظر ..
ونرد على هذه الشبهه ونقول --
ان حد السرقه من الحدود الثابته بالكتاب والسنه والإجماع قال تعالى في محكم كتابه ( والسارق والسارقه فاقطعوا أيديهم جزاء بما كسبا نكلا من الله والله عزيز حكيم ) وعن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
( لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا )
وقد اجمعت الامه على وجوب قطع يد السارق وباشرت اقامة هذا الحد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين
وعليه فإن تطبيق حد السرقه واجب التنفيذ شرعا لأن الله امر بتطبيقه واذا كان الملاحده اثاروا شبهه على حد السرقه وطعنوا في احكام القران وقالو ..لو نفذنا حد السرقه لشوهنا نصف المجتمع وقضينا على عدد كبير من ابناء البشريه اللذين تشل حركتهم ورأينا جيشا جرارا من العاطلين والمشوهيين اللذين شوهت اطرافهم بحد السرقه ..
والرد على هؤلاء يسير وهو ان نقول لهم انظروا الى المجتمع اللذي كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين والأمن المنتشر فيه والسعاده التي كانت ترفرف عليه حين ينفذون احكام الشريعه الإسلاميه بدقه ومن غير اهمال وقارنوا بينه وبين المجتمعات المعاصره التي لا تقام فيها الحدود الشرعيه والناس غير امنيين على اموالهم وعلى انفسهم والفساد قد عم بكل مكان والسرقات من الأفراد والجماعات والحكومات سرا وعلانيه بل ان العصابات تسطو على الناس في الشوارع والطرقات في الليل ورابعة النهار وفي المحلات والسيارات وكل هذا لعدم تطبيق احكام الشريعه الإسلاميه
تحياتي للجميع
اختكم
نواره ...
وبه تعالى نستعين ..
يحاول اعداء الإسلام في الشرق والغرب تشويه صورة الإسلام بشتى الوسائل والأساليب ومن هذه الوسائل اثارة الشبهات حول تطبيق الشريعه الإسلاميه وصلاحيتها بشكل عام واقامة حدودها بشكل خاص مدعين ظلما وعدوانا بأن تطبيق الشريعه الإسلاميه التي نزلت احكامها فيه انتهاك لحقوق الإنسان واعتداء على حرياته الشخصيه ...
الشبهه الاولى -- الزعم بعدم صلاحية الشريعه الإسلاميه ..
يقول اعداء الإسلام ان تطبيق الشريعه الإسلاميه التي نزلت احكامها يتعارض مع حقوق الإنسان لأن الشريعه في نظرهم جامده وغير متطوره ولا يمكن تعديلها او تبديلها لتلبي مصالح الإنسان المتطوره ...
وللرد على هذا الزعم نقول --
لقد فات الاوان على هؤلاء ان الإسلام دين ودنيا وانه كما اهتم بتنظيم علاقة الفرد بربه اهتم كذلك بعلاقة الفرد بأخيه الإنسان وعلاقته بمجتمعه وامته وعليه فإن الأحكام الشرعيه التي جاء بها الإسلام نوعان ..
اولهما ما يتعلق بعلاقة الفرد بربه من عقيده وايمان وعبادات وهذه ثابته لا تتطور بتغير الزمان والمكان ومن ثم جاءت احكامها مفصله لا مجال للإجتهاد فيها وقد اطلق عليها اسم العبادات ..
والنوع الثاني من الأحكام الشرعيه هو ما يتعلق بالعلاقات مع الناس ( المعاملات ) وهذا النوع متغير ومتطور بتغيير الزمان والمكان ومن ثم جاءت احكامه عامه غير مفصله تاركتا لولاة الأمر في كل عصر تفصيلها حسبما تقتضي المصلحه العامه في الدوله الإسلاميه ومثال على ذلك ان الشريعه اقرت مبدأ الشورى ومبدأ العداله تاركة ذلك ليحدد وفقا للمصلحه مما يدل على نزعة الشريعه الإسلاميه الى التيسيير على الناس لتكون شريعة الله تعالى صالحه لكل زمان ومكان ..
الشبهه الثانيه .-- الزعم بأن تحريم زواج المسلمه ممن غير المسلم يتعارض مع حقوق الإنسان وفيه اعتداء على الحريات الشخصيه ..
وللرد على هذه الشبهه نقول --
ان تحريم زواج المسلمه من غير المسلم وما يعتبر عند الأجنبي عن الإسلام انه فيه مخالفه للماده السادسه عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تعطي الحق للرجل والمرأه متى بلغا سن الزواج الحق بالزواج بدون قيد بسبب الدين مما تحفظت عليه بعض الدول الإسلاميه وعلى رأسها المملكه العربيه السعوديه حين صدور الإعلان ..
نقول ان منطق الإسلام في ذلك لا ينطلق من حيث انه قيد للحريه في الزواج بسبب الدين وانما ينطلق من حيث وجوب صيانة الأسره من الإنحلال بسبب الإختلاف في الدين عند عدم احترام الزوج بموجب عقيدته لمقدسات زوجته ..
الشبهه الثالثه --الزعم بقسوة حد السرقه ..
يقول اعداء الشريعه الإسلاميه ان اقامة حد السرقه فيه قسوه وامتهان لكرامة الإنسان وتشويه لسمعته وتقطيع لأطرافه وان عقوبة القطع لا تتفق مع ما وصلت اليه الإنسانيه في عصرنا الحاظر ..
ونرد على هذه الشبهه ونقول --
ان حد السرقه من الحدود الثابته بالكتاب والسنه والإجماع قال تعالى في محكم كتابه ( والسارق والسارقه فاقطعوا أيديهم جزاء بما كسبا نكلا من الله والله عزيز حكيم ) وعن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
( لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا )
وقد اجمعت الامه على وجوب قطع يد السارق وباشرت اقامة هذا الحد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين
وعليه فإن تطبيق حد السرقه واجب التنفيذ شرعا لأن الله امر بتطبيقه واذا كان الملاحده اثاروا شبهه على حد السرقه وطعنوا في احكام القران وقالو ..لو نفذنا حد السرقه لشوهنا نصف المجتمع وقضينا على عدد كبير من ابناء البشريه اللذين تشل حركتهم ورأينا جيشا جرارا من العاطلين والمشوهيين اللذين شوهت اطرافهم بحد السرقه ..
والرد على هؤلاء يسير وهو ان نقول لهم انظروا الى المجتمع اللذي كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين والأمن المنتشر فيه والسعاده التي كانت ترفرف عليه حين ينفذون احكام الشريعه الإسلاميه بدقه ومن غير اهمال وقارنوا بينه وبين المجتمعات المعاصره التي لا تقام فيها الحدود الشرعيه والناس غير امنيين على اموالهم وعلى انفسهم والفساد قد عم بكل مكان والسرقات من الأفراد والجماعات والحكومات سرا وعلانيه بل ان العصابات تسطو على الناس في الشوارع والطرقات في الليل ورابعة النهار وفي المحلات والسيارات وكل هذا لعدم تطبيق احكام الشريعه الإسلاميه
تحياتي للجميع
اختكم
نواره ...